⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنازعة فى اصل الدين
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منازعة الطاعن فى أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها في مسؤوليته المترتبة على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1 - ............... و2 - ............... (الطاعن) بأنهما أولا: الأول: بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها إداريا لمصلحة الأموال المقررة إضرارا بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها - وثانيا: المتهم الثاني. أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على تبديد المنقولات المحجوز عليها وسهل له ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و41 341 من قانون العقوبات ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور بالشغل, وذلك عملا بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات للأول وبالمواد 40/2 - 3 و41 و341 من ذات القانون للثاني. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.