الطعن رقم 640 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعدام جسم الجريمة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بالدفع ببطلان التفتيش، ولكنه لم يثره أمام المحكمة الاستئنافية، فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن انعدام جسم الجريمة لا يؤدى إلى بطلان الاتهام القائم بشأنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أخفى الساعات والنظارات المبينة بالمحضر والمتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمادتين 318 و 44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين مع المادتين 55 و 56 عقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.