⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب - اتلاف عمدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات، وما اعتبره جنحاً، كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وعبارة "بقصد الإساءة" التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائي المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذي تقدم بيانه، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق، يضر بهذا الغير، ويسيء إليه قصداً وعمداً. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن، ومن كانوا معه، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها، فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذي أثبتته المعاينة، والذي ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات، ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه, أولا - تعدى على العسكريين............... و............... والكونستابل............... وقاوم الثلاثة بالقوة والعنف بأن ضرب العسكريين............... و............... بعصا كانت بيده فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما, وثانيا - خرب مع آخرين مجهولين عربة السكة الحديد المبينة بالمحضر مما ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات ومما عطل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة, وطلبت عقابه بالمواد 136 و137/1 و361/1 و2 و3 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة أنفا بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثانية المسندة إليه وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الأولى. فعارض, والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا, أولا - بتعديل الحكم المستأنف عن التهمة الثانية والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييده بالنسبة للتهمة الأولى. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.