⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم على المتهم بشغل الطريق العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشاً عن شغله الطريق العام بدون رخصة وبإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيهاً و160 مليماً والمصاريف المدنية، وكان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ باعتباره تعويضاً عن الضرر الذي تولى القانون تقديره في حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة، فإن ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلاً للاستئناف طبقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه وإن كان القانون قد راعى في تقدير هذا التعويض نوعاً من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته باعتباره تعويضاً، ولذا فإنه يخضع في جواز استئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز استئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شقيه الجنائي والمدني على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات، وأن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بالمنصورة: أشغل الطريق العام بدون رخصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 طرق و12 من قانون العقوبات, وقد ادعى مجلس بلدي المنصورة بحق مدني قبل المتهم, وطلب القضاء له بمبلغ 25 جنيها و160 مليما تعويضا. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا- عملا بمواد الاتهام- بتغريم المخالف خمسة وعشرين قرشا مع إلزامه بأن يدفع لمجلس بلدي المنصورة مبلغ 25 جنيها و160 مليما والمصاريف المدنية المناسبة لذلك بلا مصاريف جنائية, فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.