⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن ذكر انه صدر الساعة 12 مساء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إذن التفتيش مبيناً فيه أنه حرر يوم إصداره الساعة 12 مساء، ولكن المحكمة استوضحت وكيل النيابة الذي أصدره فقرر أنه أصدره الساعة 12 من ظهر ذلك اليوم وأنه ذكر كلمة مساء على اعتبار أن اليوم ينقسم إلى قسمين يبدأ القسم الثاني وهو المساء ابتداء من الساعة 12 ظهراً، وإزاء ما قرره وكيل النيابة من ذلك اعتبرت المحكمة هذا الإذن سابقاً على إجراءات القبض والتفتيش، فالجدل في ذلك أمام محكمة النقض يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه عائدا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة, وأمام محكمة بورسعيد الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراء القبض والتفتيش, وبعد إن أنهت سماع الدعوى قضت حضوريا بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ببطلان التفتيش وبحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه أربعمائة جنيه وأمرت بالمصادرة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.