⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 628 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض - آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم في المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل، أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل، فإن صدور مرسوم بخط التنظيم في هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المباني المقرر إدخالها في الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم. وإذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيساً على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... (المطعون ضده) بأنه: قام بترميم واجهة منزله البارز عن خط التنظيم قبل الحصول على رخصة من السلطة القائمة بأعمال التنظيم, وطلبت عقابه بالمواد 1 و11/1 و14 و15 من ديكريتو التنظيم الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 و395 من قانون العقوبات. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.