⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 626 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكوت الطاعن او المدافع عنه عن المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعهما عن إبداء الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:(أولا) اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير مادي في ورقة رسمية هي إقرار اللجنة القروية بناحية أبو مناع بحري على استمارة طلب أسمدة من بنك التسليف الزراعي المصري فرع دشنا باسمه, وذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وقع تحت خانتي العمدة والشيخ بالاستمارة بإمضاءين مزورين نسب صدورهما على خلاف الحقيقة إلى عمدة وشيخ الناحية. (وثانيا) استعمل أيضا الاستمارة المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى بنك التسليف الزراعي المصري فرع دشنا للتصريح بالصرف مع علمه بتزويرها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و214 و 40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف تنفيذ العقوبة وأعفته من المصروفات الجنائية. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, استأنف, ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.