الطعن رقم 624 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العذر المخفف
⚖️ رغيف - وزنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 لا يتحقق إلا بعدم تمكن صاحب المحل من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة، أما الغياب في ذاته فلا يصلح عذراً. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثر أمام محكمة أول أو ثاني درجة أن مراقبته مخبزه قد استحالت عليه لسبب من الأسباب، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبتي الحبس والغرامة معاً يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المقصود بالنص في قرار وزير التموين على ضرورة وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائة هو مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق، ولا يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين حكم عليهما ـ انتجوا خبزا أقل من الوزن المقرر، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و4 و7/5 من القرار رقم 516 لسنة 1945 والمادة الأولى من القرارات رقم 507 لسنة 1941 و688 لسنة 1948 و8 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945, ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وتغريمة 100 جنيه والمصادرة، وأمرت بنشر الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, فاستأنف, وأمام محكمة طنطا الابتدائية دفع المتهم ببطلان الإجراءات, والمحكمة قضت فيها حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.