الطعن رقم 451 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-1-5
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن طعنا رفع قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون في 21 من فبراير سنة 1959، فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسرى عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه، ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى الخصوم الذين وجه إليهم فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبوله - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطعن قد تم التقرير به قبل العمل بالقانون رقم 401 الصادر في 21 أغسطس سنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، وأن يكون هذا الطعن قد أعلن للمطعون عليهما في 15، 16 من أغسطس سنة 1955 وفقاً للقانون الذي رفع في ظله - ذلك أن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 أطلقت حكمها الذي قررت بموجبه سريان المواد من 9 إلى 1/17 من هذا القانون بالنسبة لجميع الطعون المرفوعة في الإقليم المصري في المواد غير الجزائية إذا لم تكن قد حددت لنظرها جلسة أمام دائرة المواد المدنية و التجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية - مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة و لو كانت قد رفعت قبل العمل بالقانون 401 لسنة 1955، ومن ثم فإن إعلان الطعن إلى المطعون عليهما خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، لا يغنى عن الإعلان طبقاً للمادة 11 السالفة الذكر بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية.