⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن هي امتناعه عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر، فهذا الامتناع معاقب عليه في ذاته سواء أكان مقصوداً به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أم لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثانية من القانون رقم 163 لسنة 1950 إذ نصت في الفقرة الثالثة منها على أن يعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تعينها اللجنة، في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع وأن يكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار المحافظ أو المدير، لم توجب نشر قرارات المدير في هذا الشأن في الجريدة الرسمية، كما هي الحال في القوانين والقرارات المكملة أو المنفذة لها لأن القرارات موضوع الطعن ذات صبغة موقوتة فوق كونها محلية، مما خول المدير أو المحافظ، بمقتضى القانون رقم 163 لسنة 1950- إصدار ما يراه كفيلاً بتحقيق إذاعتها على ساكني المديرية أو المحافظة مراعياً في ذلك ظروف كل إقليم وحدد لها يوماً معيناً من كل أسبوع لكي يترقبها كل ذي شأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن بيع سلعة مسعرة "لحوم" بالسعر المقرر وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 9 و 14 و 16 و 17 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة بندر الفيوم الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ج وأمرت بالمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارة المتهم لمد سنة على نفقته وأعفته من المصاريف. استأنف المتهم والنيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.