⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 622 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - ادعاء الطاعن صدور الحكم فى تاريخ غير الوارد فيه وطلبه التأجيل لاثبات ما يدعيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد دفع لدى المحكمة الاستئنافية بأن الحكم المستأنف صدر من محكمة أول درجة في تاريخ غير التاريخ الوارد به وطلب إعطاءه مهلة لتقديم شهادة رسمية تثبت صدوره في التاريخ الذي يقول به ومع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون أن تمكنه من إثبات دفاعه، وكان يبين من الإطلاع على تقرير الاستئناف أن الحكم صدر في التاريخ الذي يقول هو به - فهذا الحكم يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز كمية السكر الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر حالة كونه تاجرا غير مصرح له بالاتجار فيه وطلبت معاقبته بالمواد 1 من القرار رقم 271 سنة 1950 و12/2/ و54/2 من القرار رقم 504 سنة 1945 و1 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح بلبيس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه ومصادرة السكر المضبوط وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته مدة تعادل مدة الحبس بلا مصروفات. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بغير مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.