⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 621 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورة واقعة احراز مخدر متلبس بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيساً، وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادماً إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التي بها المخدر على الأرض، فإن هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها، فيسوغ له - بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش- أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه في هذا الظرف احتمال اشتراكه في الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............... . و2-............... (الطاعن) بأنهما حازا وأحرزا مواد مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و27 و28 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928- وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر أسيوط الجزئية دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفعين 1- ببطلان إذن التفتيش بالنسبة للمتهمين. 2- بطلان تفتيش المتهم الثاني. وثانيا: بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وغرامة 200ج والمصادرة مع النفاذ. استأنف المتهمان ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.