⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 620 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبة فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها - فهذا الذي أثبته الحكم يجعل الطاعن في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: الأول أولا: أحرز مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني بقصد الاتجار, وثانيا: أدار محلا عموميا "مقهى" بدون إخطار. وثالثا: سمح بتعاطي المواد المخدرة في مقهاه سالفة الذكر. والثاني والثالث: أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 و2 و35/1 - 2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمواد 1 و5 و18 و20 و35/1 - 3 و36 و38 و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الجزئية دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات كما دفع ببطلان التحريز. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفوع القانونية المقدمة من المتهمين الثلاثة الخاصة ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وبطلان التفتيش وبطلان التحريز. وثانيا: بمعاقبة المتهم الأول عن التهمة الأولى بالحبس مع الشغل مدة سنة والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه مع المصادرة وعن التهمة الثانية بتغريمه مائتي قرش وغلق المقهى على نفقته وعن التهمة الثالثة بتغريمه مائة قرش وغلق المقهى لمدة شهر على نفقته بلا مصاريف وثالثا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور والنفاذ وبتغريم كل منهما ثلاثين جنيها مع المصادرة وأعفت المتهمين جميعا من المصروفات الجنائية. استأنف المتهمون ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.