الطعن رقم 618 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ ضبط متعلقات الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع، وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد وقع في خطأ مادي من الكاتب بوضع نقطة على الحاء المهملة فيما جاء به عن الحكم الابتدائي وقوله إنه حالف الصواب، فهذا الخطأ وهو من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً للشك في المراد من الحكم لا يصح أن يؤسس عليه الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه استند إلى ما يصفه بأنه خالف الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق فإن استناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له، ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، والمادة 199 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق والمادة 200 التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة) مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أحرز مواد مخدرة "حشيشا" دون مسوغ قانوني بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/1 - 2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بأربعة دفوع وهي: (أولا) بطلان إنشاء إدارة مكافحة المخدرات. (وثانيا) بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش ارتكانا على المادتين 50 و51 من قانون الإجراءات. (وثالثا) بطلان التفتيش لأنه لم يكن في حضور المتهم. (ورابعا) بطلان إجراءات التحريز المنصوص عليها في المادة 55 من قانون الإجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا: (أولا) رفض الدفوع الأربعة المقدمة من الدفاع عن المتهم. (وثانيا) بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه مع المصادرة بلا مصاريف. استأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. "وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفوع في غير محلها". فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.