⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 617 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس بإحراز مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثاني وهو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى ويضعه في جيبه، فإن هذا الكونستابل وهو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة في حالة تلبس، فإذا ما أبلغ ضابط البوليس بذلك - وهو أيضاً من رجال الضبطية القضائية - فإن المخدر إذا ما ضبط تبعاً لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم وهو في حالة تلبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير مسوغ قانوني. وثانيا: المتهمة الأولى أيضا باعت جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأولى وبمواد الاستعمال بالنسبة للثاني برفض الدفع وبصحة إجراءات الضبط والتفتيش وبحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 200 جنيه وبحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيها مع مصادرة جميع المضبوطات بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهمان وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.