⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط مندوب للتفتيش عن مخدر بمنزل المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على الضابط المندوب لتفتيش منزل المتهم، إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشي إن هو طلب إلى ساكنيه أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو للتفتيش عنه، لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذي يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل. وإذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتها المخبر الذي دخل المنزل بوجه قانوني تنفيذاً لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد ألقت بالعلبة التي كانت في يدها، فإنها تكون قد تخلت عنها، ويكون مباحاً للمخبر أن يلتقطها ويكشف عما فيها، فإذا ما وجد بها مخدراً فهذه حالة تلبس تجوز الضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -............... و2 - ............... (الطاعن) بأنهما أحرزا المواد المخدرة الموصوفة بالمحضر(أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح وطلبت عقابهما بالمواد 1/1- 6 و2 و35/6- ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة طلخا الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات بالنسبة للمتهمة الأولى وبمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الثاني ببراءة المتهمة الأولى وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه مائتي جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.