⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القرار رقم 87 لسنة 1951 قد نص على أن القمح المقرر توريده عن سنة 1949 وسنة 1950 يطال أجل توريد حصة الحكومة المقررة فيه بموجب القرارين رقم 72 لسنة 1949 و94 لسنة 1950 إلى آخر أبريل سنة 1951، فإن الواقعة المسندة إلى الطاعن عن عدم توريده القمح المطلوب منه عن موسم سنة 1949 لغاية يوم 28 أكتوبر سنة 1950 تصبح غير معاقب عليها- لما كان ذلك وكان القرار المشار إليه قد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً وهو القانون الأصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، ويتعين لذلك نقض الحكم القاضي بعقاب المتهم وتبرئته عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد للحكومة كمية القمح المطلوبة منه باعتباره مالكا لقمح ناتج من موسم سنة 1949. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و15 قرار التموين رقم 72 لسنة 1949 والقرار رقم 62 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة طما الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته غيابيا باعتبارها كان لم تكن. ثم عارض المتهم مرة أخرى وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة. فطعن الطاعن في الحكم الصادر في المعارضة الأولى... إلخ.