⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 614 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع المتهم بانه لم يرفع الاستئناف فى الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً في الفترة التالية لصدور الحكم وتقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه- فإنها تكون قد أخطأت في قولها هذا لأن هذا التكليف الذي كلفته به لا سند له من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتوريد القمح المقرر على زراعته في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 92 لسنة 1951 ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 ج لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض وقضي في معارضته غيابيا باعتبارها كأن لم تكن. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.