الطعن رقم 613 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قمح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القمح الواجب على الطاعن توريده للحكومة هو عن إحدى السنوات المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 الذي أعفى من التوريد كل حائز يقوم بدفع جنيهين لوزارة التموين عن كل إردب كان ملزماً بتوريده في خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، فإنه لا تبدأ المسئولية الجنائية عن عدم توريد هذا القمح إلا بعد انقضاء الشهرين في حالة عدم الوفاء بالالتزام عيناً وعدم دفع البدل النقدي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يورد كمية القمح المطلوب منه عن محصول سنة 1950 وطلبت عقابه بالمواد 1 و 4 و 9 و 10 و 11 و 56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 و1 و25 و15 من القرار رقم 94 سنة 1950 والقرار رقم 302 سنة 1950 و 87 سنة 1951 ومحكمة أبنوب الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كان لم تكن. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.