⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفع المتهم بجريمة احداث عاهة بأن عملية التربنة لم تكن ضرورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم الذي أدان الطاعن في جريمة ضرب أفضى إلى عاهة قد تعرض لما يثيره بشأن عملية التربنة وعدم ضرورتها و رد على ذلك رداً سليماً بقوله إن الطاعن هو المسئول عن نتيجتها، ما دام الطبيب قد رأى أن سلامة المريض تقتضي إجراءها طبقاً للتعليمات الفنية لوزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... (الطاعن) و2-............... بأنهما: المتهم الأول ............... ضرب ............... عمداً فأحدث بها الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس الواقي للمخ في مساحة أبعادها 1,5 × 1,5 سم من مقدم أنسية العظم الجداري الأيمن يجعلها أكثر تعرضا للتأثر بالتغييرات الجوية والكدمات الخفيفة والمضاعفات الخطرة كالالتهابات السحائية والمخية والصرع والجنون مما يقلل من قدرتها على العمل بنحو 10% والمتهم الأول أيضا ضرب ............... و............... عمدا فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهما عن أشغالها مدة لا تزيد عن العشرين يوماً. والمتهم الثاني ............. ضرب المتهم الأول ............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادتين 240/1 و 242/1 من قانون العقوبات ومعاقبة الثاني بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقررت إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1, 381 من قانون الإجراءات بالنسبة لتهمة ضرب ............... بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وبراءته من تهمة ضرب ............... وبتغريم على ماضي على 300 قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.