⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 608 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيساً، وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعي، هو من الأمور الموضوعية، ويخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد استندت في هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: (1) ............... (الطاعن) و(2) ............... و(3) ............... بأنهم: الأول- شرع في قتل المتهم الثالث ............... عمدا بأن طعنه بسكين حادة عدة طعنات في مواضع قاتلة من جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا أحدث عمدا بـ ............... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثاني - ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثالث - ضرب عمدا المتهم الأول ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و 46 و 234/1 وكذلك بالمادة 242/1 من قانون العقوبات, وقد صدر قرار غرفة الاتهام بإحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للأول بحبس المتهم الأول ............... سنة مع الشغل وتغريم كل من المتهمين ............... و............... 500 قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.