⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 606 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي عمومية - انقضاء الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور في العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر في ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ، ولما كانت الواقعة التي دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت في 26 فبراير سنة 1948 وإلى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الانقطاع، ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقاً بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى, ولما كانت المدة التي مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم في الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفاً، وكانت المادة (17) السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذي صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون أيضاً قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار إليهما، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في سرقة الفحم المبين بالمحضر لشركة............... بطريق الإكراه الواقع على الخفير............... بأن هدده المتهم الأول بمطواة في يده وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو ضبطهم متلبسين. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 314/1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 20 يوليه سنة 1948 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المطلوبة. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 317/4 - 5 من قانون العقوبات أولا: باعتبار الواقعة جنحة سرقة. وثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل. وذلك على اعتبار أنهم سرقوا الفحم المبين الوصف والقيمة بالمحضر لشركة............... ليلا حالة كونهم أكثر من شخصين فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.