⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ علم المتهم بان ما ضبط عنده متحصل من سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة. فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق، وكان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... الشهير بـ............... و2-............... و3-............... و4-............... و5-............... و6-............... و7-............... و8-............... و9-............... و10-............... و11-................ بأنهم الأربعة الأول مع آخر مجهول: سرقوا الملابس والأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لبعض زبائن محل الكواء............... من محله المسور وذلك بواسطة الكسر من الخارج. وباقي المتهمين اخفوا هذه المسروقات مع علمهم بسرقتها وظروف السرقة. وطلبت عقابهم بالمواد 317 /2 - 4 - 5 و322 من قانون العقوبات ومحكمة بندر الجيزة قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 317/2 - 4 - 5 للأربعة الأول وبمواد الاتهام من الخامسة إلى التاسع والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لباقي المتهمين. أولا: بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول سنة مع الشغل والنفاذ. وثانيا: ببراءة المتهمين العاشرة والحادية عشرة. وثالثا: بحبس كل من المتهمين من الخامسة إلى التاسع أربعة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهم بلا مصاريف. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمون ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم قبول استئناف (...............) شكلا وبقبول استئناف باقي المتهمين شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.