الطعن رقم 604 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بالاكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكسر المعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق، فإذا كان الحكم قد أثبت أن السارقين قد استعملوا العنف في فتح باب مخزن ليلاً باستخدامهم مسطرة في نزع "الجمع" دون مساس بالختم وإعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... و2-............... و3-............... و4-............... و5-...............: بأنهم الأربعة الأول: سرقوا المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة المعارف من مبنى إدارة الصحة المدرسية المسكون بواسطة الكسر من الخارج حالة كون المتهمين الثلاثة الأول عاملين لديها بالأجرة إضرارا بها: والخامس: أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها وبالظروف التي ارتكبت فيها الجريمة. وطلبت عقابهم بالمواد 317/1 - 2 - 4 - 5 - 7 و44 من قانون العقوبات ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 317/1 - 2 - 4 - 5 - 7 عقوبات للثلاثة الأول والمادة 403/1 من قانون الإجراءات الجنائية للباقين بحبس كل من............... و............... و............... سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة كل من............... و............... مما أسند إليهما بلا مصاريف استأنف المحكوم عليهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وأعفتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.