الطعن رقم 603 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما أثبته الحكم من خطأ الطاعن هو أنه لم يستعمل آلة التنبيه ولم ينتبه لنداء والد المجني عليه إذ حاول لفت نظره لوجود ابنه الطفل وصدمه بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى، ثم استدل بما ظهر من المعاينة من وجود آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذي وقع به الحادث، فهذا الذي أثبته الحكم غير كاف في بيان واقعة الدعوى بما يتضح منه ركن الخطأ من الطاعن ومكان المجني عليه قبل الحادث وهل كان في استطاعة الطاعن أن يراه قبل اصطدامه بمؤخر السيارة، ولذلك فإنه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن انحرف بسيارته في شارع جانبي دون أن يستعمل آله التنبيه ودون أن يتخذ الحيطة الكافية لتفادي الاصطدام بالمجني عليه فصدمه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع قرشا صاغا للمدعي بالحق المدني والمصاريف المدنية. استأنف ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره... إلخ.