الطعن رقم 599 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد استدل على خطأ المتهم بإسراعه في قيادة السيارة بقوله إن المتهم قد قرر أنه رأى المجني عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار وهي مسافة كانت كافية لتفادي الحادث بالانحراف إلى جانب الطريق الخالي لو لم يكن مسرعاً، وكان ما ساقه الحكم في شأن مسألة الأربعة الأمتار لا يكفي لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التي كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها ولم يبين كيف كانت هذه المسافة في الظروف التي وقع فيها الحادث كافية لتفاديه وما هي السرعة التي تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك - فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آله التنبيه فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف تنفيذ العقوبة وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.