الطعن رقم 598 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامي الطاعن الذي استحصل على شهادة من قلم الكتاب تدل على عدم ختم الحكم في خلال ثمانية أيام، قد وقع على الحكم بعد إيداعه بعلمه بذلك ولكنه لم يقدم أسباباً للطعن في الميعاد، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... (الطاعن) بأنه: أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة...............و................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما الذين يركبان دراجة فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فأصيبا بالإصابات سالفة الذكر والتي أدت لوفاة أولهما. وثانيا - قاد سيارة بسرعة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و28 و53 من لائحة السيارات. وادعت............... والدة المجني عليه الأول بحق مدني قدره 300 ج قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية............... بالتضامن ومحكمة بندر المنصورة قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله والمسئول بالحقوق المدنية............... وألزمت رافعتها بالمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلثمائة جنيه والمصاريف المدنية عن الدرجتين وثلثمائة قرش أتعاباً للمحاماة عنها بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم طريق النقض... إلخ.