⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض عذر قهري، فعلى المحكمة صوناً لحق الدفاع الذي كفله القانون للمتهم إن لم تروجها لتأجيل القضية بسبب مرض المتهم الذي قدم عنه شهادة أن تعرض في حكمها لهذا العذر الذي أبداه وتقول كلمتها فيه، وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا............... فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي ضعف بنحو النصف في حاسة الشم ميكانيكيا بالجبهة اليسرى للأنف والتي تفقده من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 2%, وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.