⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 594 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراء النيابة تحقيقا
⚖️ ادارة مكافحة المخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح، ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه، ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951، ومادام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد تعرض لأمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن الأول وقال إنه لم يصدر إلا بعد اتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات واتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة، وأشار في بيان ذلك إلى التحقيق الذي أجرته النيابة وثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار الطاعن الأول في المخدرات وتحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم بتوزيعها على صغار التجار وأنه راقب ذلك الطاعن فتحقق من صدق هذه التحريات، وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية متى اقتنعت بجديته وبفائدة ذلك الإجراء، متى كان ذلك فإنه لا يصح النعي على التفتيش الذي أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح، ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية، وقد أصدرت الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء من تلك الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار دون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع المتهمان, أولا: ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته, وثانيا: بطلان هذا الإذن إذ لم يسبقه تحقيق مفتوح بالمعنى القانوني, وثالثا: بطلان الإذن بصدوره ممن لا يملكه, ورابعا: بطلان تفتيش المتهم الثاني لأنه وإن وجد مع المتهم الأول إلا أنه لا يصح تفتيشه. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام, أولا: برفض الدفوع المقدمة من المتهمين وبصحة الإذن بالتفتيش والإجراءات, ثانيا: بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ستمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, فاستأنف المتهمان, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دفع المتهمان, أولا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادتين 70 و200 من قانون الإجراءات الجنائية لانعدام الولاية أصلا لدى الضابط............... الذي ندبته النيابة العامة لإجراء التفتيش وانعدام ولاية من معه سواء أكانت نوعية أو مكانية, ثانيا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لانعدام الولاية المكانية لدى الضابط............... الذي تولى تحرير المحضر, ثالثا: ببطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش لوقوعه على خلاف المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية. والمحكمة قضت حضوريا برفض الدفوع الفرعية المقدمة من المتهمين وحددت جلسة بالدائرة الأولى لنظر موضوع الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.