الطعن رقم 470 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - مسئول عن الحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدني على "أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية". فإذا كان يبين مما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذي وقع كان مفاجئاً أثناء عبث المجني عليه هو والمتهم وهما صديقان وقد بلغ المتهم ثمانية عشر عاماً، فلم يكن حدوثه راجعاً إلى نقص في الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم، ومع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنياً على أساس الخطأ المفترض وأن المتهم ما دام قاصراً فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره وإلا التزم بتعويض هذا الضرر - فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................ بأنه ضرب ................ عمدا بآلة صلبة (سكين) في عينه اليمنى فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ما كانت تبصر به العين اليمنى قبل إصابتها وفقد ما كانت تبصر به العين اليسرى عدا إدراكها للضوء وإن كان ذلك نتيجة للالتهاب السمبتاوي المضاعف لإصابة العين اليمنى مما لا يمكن معه تقدير مدى العاهة بنسبة مئوية وأنه تسبب بعدم احتياطه وتحرزه في إصابة المجني عليه المذكور بأنه كان يزيل قماش سلك كهربائي بخنجر, ولم يحتط ولم يتحرز أثناء عمله والمجني عليه بجواره فأصاب الخنجر عين المجني عليه محدثا بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أفقدت المجني عليه بصر عينه اليمنى وأكثر بصر عينه اليسرى. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 ـ 1 و244/2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, وقد ادعى بحق مدني ................ بصفته ولي أمر ابنه المجني عليه "................" قبل المتهم ووالده (................ بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية) وطلب القضاء له بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 244 من قانون العقوبات بتغريم ................ مبلغ عشرة جنيهات وإلزامه هو و................ متضامنين بأن يدفعا ل................ بصفته ولي أمر ولده................ مبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات المدنية وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه ووالده المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه أيضا المدعي بالحقوق المدنية... إلخ.