⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد حوكم عن جريمة وقضي عليه بعقوبة معينة فطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقبل طعنه، فلا يجوز عند إعادة محاكمته تشديد العقوبة عليه، فإن ذلك يكون مخالفاً لمقتضى المادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل............... عمدا بأن طعنه بسكين في عنقه قاصدا قتله فأحدث به جرحا عميقا وقطوعا بالأوعية الدموية والحلق كالموصوف بتقرير الصفة التشريحية وتسبب عن ذلك وفاته. ثانيا: ضرب............... و............... عمدا فأحدث بكل منهما الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ويحتاج كل منهما لعلاج لمدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/1 و 242/1 من قانون العقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة............... بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضي بقبوله. ومحكمة جنايات مصر قضت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة 15 سنة. فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.