⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاء المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لكون النزاع مدنيا
⚖️ دعوي مدنية - قضاء المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المدنية لكون النزاع مدنيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. وإذن فإذا كانت المحكمة الجنائية قد تخلت عن الدعوى المدنية للقضاء المدني على أساس أن الفصل فيها يحتاج لتحقيق لا يتسع له وقت المحكمة فهذا التخلي يكون قد تم في حدود ما رخص به القانون، ولكن إذا كانت المحكمة قد قضت في هذه الحالة بعدم الاختصاص فإنها تكون قد أخطأت وكان يجب عليها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، ويتعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والحكم بمقتضى القانون تطبيقاً لنص المادة 432/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه شرع في الحصول على مبلغ 30000 ثلاثين ألف جنيه من شركة مصر لعموم التأمينات وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام شركة ............... للتامينات بأنه احترق بأجرانه بناحية كفر شبراهور محصولات زراعية تفي بهذه القيمة وطلب إليها تأمينها ضد الحريق ودفع بوليسة التأمين فعلا ثم ادعى بحصول الحريق بها وطالب الشركة بقيمة التأمين ودعم هذه الادعاءات بأوراق ومستندات صورية قدمها للشركة ودلل بها على ملكيته لمساحة 8247 فدانا بناحية حوش عيسى وبأنه نقل محصولاتها إلى أجرانه بكفر شبراهور في حين أنه لا يملك هذا القدر من الأطيان بالناحية المذكورة ولم يحصل النقل وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تقدم الشركة بشكواها ورفضها دفع قيمة التأمين وطلبت عقابه بالمواد 45و47 و336 من قانون العقوبات. وقد أدعت شركة ......... للتأمين بحق مدني قدره 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية وأعفي المتهم من المصاريف الجنائية, استأنف المتهم والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها غيابيا بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و500 قرش أتعاب محاماة للمدعية بالحق المدني بلا مصاريف جنائية, عارض المتهم وقضي في معارضته أولا: بإلغاء الحكم المعارض فيه وثانيا. بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه وثالثا بعدم اختصاص هذه المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية. ورابعا بإعفاء المتهم من المصروفات الجنائية وخامسا بإلزامه بالمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمدعية بالحق المدني. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.