الطعن رقم 442 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة استعمال ورقة مزورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها. فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن في هذه الجريمة لم يعتمد في ذلك إلا على ما قاله من أنه استعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً في بيان عناصر الجريمة متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل ورقة مزورة هي السند المؤرخ في أول فبراير سنة 1945 والذي يفيد مديونية............... له وهو عالم بتزويرها. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.