الطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ فعل فاضح علنى - متى تتوافر هذه الجريمة
⚖️ متي تتوافر هذه الجريمة مجرد الاقوال مهما بلغت من البذاءة سبا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد سمعت شاهد نفي فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن ثم أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تعرض لهذه الشهادة فذلك لا يقدح في سلامة حكمها، إذ هي غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفي وتبرير إطراحها إياها وأخذها بشهادة شاهد الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً. وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما "تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أي سينما" جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ. والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و171 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علنا سيدة سائرة في الطريق العام بأن وجه إليها العبارات الواردة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 171 و278 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وذلك على اعتبار أن ما وقع منه يعتبر فعلا فاضحا مخلا بالحياء. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.