الطعن رقم 439 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وتأجيل القضية لسماع شهود الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن النيابة عند نظر الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة، قد دفعت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، فقضت المحكمة حضورياً بقبول استئناف الطاعن شكلاً وفي الموضوع بتأجيل القضية لجلسة أخرى لسماع شهود الدعوى ولإشعار المدعي بالحق المدني ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوساً على ذمة قضية أخرى، إلا أنها عادت بعدئذ وحكمت في جلسة أخرى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً، لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... (الطاعن) و2 -............... بأنهما سرقا المصوغات الموضحة بالمحضر لـ............... من مسكنه باستعمال مفاتيح مصطنعة وطلبت عقابهما بالمادة 317/1 - 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى الحاضر مع............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء لها بمبلغ واحد وعشرين جنيها بصفة تعويض. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية أدخلت المدعية بالحق المدني خصوما جددا وهم ـ 3 ـ...............، و2 ـ............... و4 ـ............... و6 ـ............... واتهمتهم بأنهم في يوم 26 يناير سنة 1947 بدائرة قسم عابدين أخفوا أشياء مسروقة على علمهم بذلك وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين مع المتهمين السابقين بمبلغ التعويض، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا للمتهمين عدا الأول والثالث فغيابيا لهما ـ عملا بالمادة 317/1 ـ 2 ـ 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث مع تطبيق المادة 49/2 ـ 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث لأنه عائد أولا, بحبس المتهم الأول............... أربعة شهور مع الشغل وحبس المتهم الثاني............... ستة شهور مع الشغل وحبس المتهم الثالث............... سنة مع الشغل وشمول الحكم بالنفاذ بالنسبة لهم وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت مبلغ 21 جنيها والمصاريف ومائتي قرش أتعاب محاماة وثانيا ـ براءة باقي المتهمين مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وألزمت رافعتها بمصاريفها ـ ثالثا ـ إعفاء المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية، فعارض المحكوم عليه الأول............... وقضي في معارضته بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1948 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم الأخير( بعد الميعاد) ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.