⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب النيابة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون تحديد القدر الذى تطلبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيساً، وحضرات المستشارين ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذي تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً، وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة، فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم، لأن المحكمة تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سرق الأحذية والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لـ................, وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قلين الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 317/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 5 فبراير سنة 1952 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف, فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي في اليوم التالي ليوم صدوره. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 49/2 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته برفضها. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.