الطعن رقم 434 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أنه "يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والعمال أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنعه خبزاً". ومقتضى هذا النص أن يمتنع التصرف في الدقيق على أية صورة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سلم إلى آخر دقيقاً مما كان قد سلم إليه من مراقبة التموين لصناعته خبزاً بمخبزه فإن ذلك يكفي لتحقق الجريمة، ولا يؤثر في ذلك ما يثيره الطاعن من أنه لم يثبت في حقه أنه باع دقيقاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سلم الدقيق المبين الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... وكان قد سلم إليه من مراقبة التموين لصناعته خبزا بأبي كبير. وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 ج ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور مع المصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فعارض وقضي في معارضته برفضها. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.