الطعن رقم 430 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية - اعلان المعارض
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ اعلان المعارض لا لشخصه ولا في محل اقامته بل لجهة الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن بعد أن عارض وحضر عدة جلسات تغيب فأمرت المحكمة بتأجيل الدعوى وإعلانه للجلسة التي حددتها ولكن ورقة الإعلان لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة لم تعلن لشخص الطاعن ولا في محل إقامته، وإنما أعلنت لجهة الإدارة فإنه لا يصح أن يبنى على هذا الإعلان الحكم في المعارضة ويكون الحكم المترتب عليه باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه قبل طعنه عليه وتبين أنه على أثر علمه به بادر إلى الطعن عليه، فطعنه يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا- تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة دون أن يتخذ الحيطة في قيادته فانقلبت على المجني عليها وأحدثت بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ثانيا- تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة............... بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالمحضر, وطلبت عقابه بالمادتين 238 ,244 من قانون العقوبات وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم. وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ تعويضا مؤقتا قبل المتهم و..............بصفته مسئولا مدنيا. ومحكمة جنح السيدة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا والمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية فعارض. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف (كالأصل). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.