الطعن رقم 342 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-2-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الاستئناف - بعريضة - بتكليف بالحضور
⚖️ طريقة رفع الاستئناف
⚖️ اعلان الشركات التجارية
⚖️ كيفية الاعلان - الشخص الذى يوجه اليه الاعلان - اعلان الشركات التجارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة و أعلن في مركز إدارتها - ولا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفرق المادة 405 من قانون المرافعات في صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور والدعاوى الأخرى ويرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً. وإذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي وصدر في هذه الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص، وكانت محكمة الموضوع لم تستقر على رأى في خصوص هذه العلاقة وهل هي متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه، وكانت هذه المسألة يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الاستئناف مغفلاً بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه.