الطعن رقم 429 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب هام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى محكمة أول درجة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة بحضور المهندس الفني للسيارات لإثبات أن المسئول عن الحادث هو سائق الترام فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وقضت بإدانة المتهم، ثم لدى المحكمة الاستئنافية تمسك بهذا الطلب في مذكرته المرخص له في تقديمها ولكنها أيدت الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تجيب طلبه أو ترد عليه- فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في جرح ............... و............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة وانحرف بها إلى جهة اليسار فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات المبينة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 25 جنيها تعويضا مؤقتا قبل المتهم وشركة ............... بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن ثم عدل طلباته إلى مبلغ ألف جنيه. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا- بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. وثانيا: بإلزامه مع شركة ............... بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ ثلثمائة جنيه والمصاريف المدنية وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني وقبوله, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية, وبتعديل التعويض المدني المقضي به وبإلزام المتهم والمسئولة مدنيا متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ 500 جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.