الطعن رقم 420 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة مكافحة المخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدارة مكافحة المخدرات قد أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح، وصار لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبطية القضائية في كافة أنحاء الدولة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرار بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبطية القضائية في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وأمام محكمة السنطة الجزئية دفع المتهم الأول الدعوى بدفعين الأول بطلان إذن التفتيش والثاني بطلان التحريز كما دفعها الثاني ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا برفض الدفع المقدم من المتهمين وبحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه وحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل والنفاذ مع تغريمه مائتي جنيه والمصادرة, فاستأنفا وأمام محكمة طنطا الابتدائية دفع المتهمان بما سبق أن دفعا به أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد أن أنهت نظرها قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.