الطعن رقم 418 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتياد على الاقراض بفوائد تزيد على الحد الاقصى الممكن الاتفاق عليها قانونا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانوناً المعاقب عليها بالمادة 339/3 من قانون العقوبات تتطلب مقارفة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة، وتنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة". وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوى قرض واحد بعد أن حكم عليه بالإدانة لاعتياده على إقراض نقود بفوائد تزيد على الحد الأقصى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فيما قضى به من إدانة الطاعن، تأسيساً على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن قرض واحد إلا أن هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية لا تزال متأصلة فيه، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصراً من عناصر الاعتياد الذي دانه به، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصراً لاعتياد جديد وإلا لكان ذلك تكراراً للمحاكمة على ذات الوقائع، الأمر الذي تنص المادة 454 من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعتاد إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا، وذلك بأن أقرض.........في يوم 12 من نوفمبر سنة 1947 مبلغ 30 جنيها واشترط عليه أن يسددها له وقت الطلب مبلغ 45 جنيها, وفي يوم 16 من نوفمبر سنة 1949 حدد هذا الدين بأن جعل أصله بعد خصم ما تسدد من المجني عليه مبلغ 29 جنيها وحرر المجني عليه سالف الذكر عدة سندات قيمتها 37 جنيها تسدد في ميعاد نهايته 14 من أغسطس سنة 1950 ـ وطلبت عقابه بالمادة 339/3 من قانون العقوبات، ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 30 جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.