⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 403 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق النيابة فى الاستئناف
⚖️ الامر رقم 358 لسنة 1942

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استئناف النيابة ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ـ منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 الخاص بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن المحكمة فضلاً عن توقيع الغرامة تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها ويبين من هذا أن الحكم بذلك الفرق إنما هو قضاء في حق مدني للعمال يستطيعون التدخل أمام المحكمة الجنائية للمطالبة به أو تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يصرف لعماله إعانة غلاء المعيشة طبقا للأجر الأساسي وبالفئات الجديدة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 7 من الأمر رقم 99 لسنة 1945 و7، 8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950, وقد ادعى....... (بصفته رئيس نقابة عمال الشركة) بحق مدني قدره 60 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم, ومحكمة ميناء بورسعيد الوطنية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها مصريا مع إلزامه بأن يدفع لعمال شركة البحر الأبيض المتوسط المبينة أسماؤهم في تقرير الخبير ممثلين في شخص المدعي بالحق المدني فرق علاوة الغلاء طبقا للمبين بتقرير الخبير المرفق بملف الدعوى وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني بصفته والنيابة هذا الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا أولا ـ بإثبات تنازل المدعي المدني عن استئنافه وألزمته بمصاريفه المدنية الاستئنافية وثانيا: بقبول الاستئنافين المرفوعين من النيابة والمتهم شكلا, وفي الموضوع بتأييد عقوبة الغرامة مع إلزامه بدفع فروق علاوة الغلاء لمستحقيها المبينة أسماؤهم بكشوف مكتب العمل المودعة في القضية ممثلين في شخص المدعي بالحق المدني, وذلك من أول مارس سنة 1950 لغاية 23 نوفمبر سنة 1950 وذلك طبقا للموضح بهذه الكشوف وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.