⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 294 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أعتمد ضمن ما أعتمد عليه في ثبوت نية القتل لدى الطاعن على موضع الإصابة الرضية من جسم المجني عليه باعتبارها ناشئة عن العيار الناري الذي أطلقه على المجني عليه، وكان الحكم لم يبين كيف حصل الكدم الرضي الذي أثبت وجوده بصدر المجني عليه من العيار الناري الذي أطلقه الطاعن مع كون طبيعة العيار الناري أن يحدث إصابة نارية لا رضية وأن الجرح الرضي يحدث عادة من آلة راضة ـ متى كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل كل من........ و......... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية على قتل أولهما وأعد لذلك سلاحا ناريا بندقية وتربص له في طريق مروره حتى إذا ما مر عليه يرافقه المجني عليه الثاني........ أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا قتلهما, وخاب أثر الجريمة لسبب لأدخل لإرادته فيه، وهو عدم إحكام الرماية ـ وطلبت إلي قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و36 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة........بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.