الطعن رقم 291 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ يكفى ان يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب
⚖️ كون الراشي غير جاد في عرضه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة ولم يكن الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو مصلحة غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب وأن يكون قد اتجر مع الراشي في هذا النصيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قبل مبلغ أربعة جنيهات من ............... على سبيل الرشوة حالة كونه موظفا عموميا ومهندسا بمصلحة الرخص بتفتيش صحة سوهاج وكان ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته هو اعتماد الرسم المقدم من المجني عليه بقصد استخراج ترخيص بإدارة مقهى. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 102 و108 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 103 و108 من قانون العقوبات بمعاقبة............... الشهير بـ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة أربعمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.