الطعن رقم 290 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الاصل انها تقضى بعد اطلاعها على الاوراق دون ان تجرى تحقيقا الا ما ترى هى لزوما لاجرائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري من التحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أمرت بإعلان الشهود لسماع شهادتهم وبعد تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت في الجلسة الأخيرة من حضر منهم في حضور المدافع عن المتهم الذي ناقشهم وأبدى دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم، فإنه لا يقبل منه أن يثير عدم سماعهم أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إيراد أدلة الإثبات وتعويل الحكم عليها لاطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعن رعونته ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وعلى يسار الطريق دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وملما بأصول القيادة حالة كونه ضعيف البصر ودون أن ينبه المجني عليه أو يحذره للابتعاد عن طريق السيارة فصدم المجني عليه من الخلف وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. ومحكمة ههيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. استأنفت النيابة ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.