⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 281 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب احدث عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي، وإن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفي، وذلك بناء على رأي الطبيب الشرعي الذي أشار الحكم إلى تقريره - فذلك استخلاص سائغ، ولا يصح أن يعاب به الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول: ضرب............... عمدا ببلطة على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة بالجبهة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظامه في مساحة مستديرة الشكل قطرها 1,5 سنتيمترا لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع كما أصبح المخ موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 7% (سبعة في المائة) وهي تعرض حياة المصاب للخطر والثاني: ضرب المجني عليه............... عمدا بعصا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة اقل من عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك, وادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر بمعاقبة............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لـ............... المدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.