⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقاً أميرية لصدورها من جهة أميرية هي وزارة الشئون الاجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير في أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه في هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على " أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييراً في بيانات هذه البطاقات أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين". فذلك مفاده أن تغيير الحقيقة في هذه البطاقات يعاقب عليه في جميع الأحوال بعقوبة الجنحة- ولا يقدح في ذلك أن النص على العقوبة جاء في صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل وأنه لا يشمل حالة الاصطناع إذ لا فرق في الواقع ولا في القانون بين هذا النوع من التغيير وبين اصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادي حكمه واحد ولا يقبل عقلاً أن يعد أحدهما جناية والآخر جنحة. وإذن فالحكم الذي يقضي باعتبار جريمة اصطناع البطاقة الشخصية التي قارفها الطاعن جناية تزوير وقضي عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو بطاقة شخصية وذلك بوضع إمضاءين واسم مزورة بأن وقع بإمضاء نسب صدورها إلى حضرة مأمور قسم الرمل وبإمضاء نسب صدورها إلى موظف البطاقات الشخصية بالقسم المذكور ووضع اسم............... على أنه أسمه. وثانيا: استعمل البطاقة الشخصية المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى الملازم ............... الضابط بقسم المنشية إثباتا لشخصيته مع علمه بتزويرها. وثالثا: لبس علانية كسوة رسمية لضابط بوليس بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و 212 و 214 و 56 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.