⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-2-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الاستئناف - بعريضة - بتكليف بالحضور
⚖️ طريقة رفع الاستئناف
⚖️ قطن - مؤدى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 - المادة 1 من المرسوم بقانون 18 لسنة 1952
⚖️ متى تمت التغطية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلافا لما نصت المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بوقائع الحكم من رفعه بعريضة، وكان تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانون هو أشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامى الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب ومحامى الطاعن على هذا الأشهاد، وكان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الأشهاد على النحو السابق بيانه وكانت العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقا للقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر في 17 فبراير سنة 1952 على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي عملية من عمليات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلا في بورصة العقود" - وقد استتبع هذا أن أصدرت لجنة البورصة قرار في 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 في 8 مارس سنة 1952 و نص في مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً". ولما لم تجد هذه القرارات في معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية في سوق القطن وأصدر مجلس الوزراء قراره في 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أي بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قرارها في 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للاقطان طويلة التيلة التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف، فإذا كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952 و لم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فإن مؤدى هذه القرارات و النصوص المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل على عقود شهري مايو ويوليو سنة 1952 - وبذلك يكون السعر الذي تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوم منه ريالان ونصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذي أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذي قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً وإذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذا بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.