⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراء تم صحيحا فى ظل قانون قائم
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ المادة الخامسة من قانون العقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون قائم يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا كان التفتيش الذي يشكو منه الطاعن قد أجري قبل نشر قانون الإجراءات الجنائية فإن قانون تحقيق الجنايات يكون هو الواجب التطبيق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام المادة 5 من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون الإجراءات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابهما بالمواد 1, 2, 35/6 ب و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام: أولا - برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش, ثانيا - بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 400 جنيه والمصادرة وحبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل والنفاذ مع تغريمها 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم الأول كما استأنفته المتهمة الثانية, كما استأنفته النيابة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية تمسك المتهمان بالدفع السابق إبداؤه, والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 39 و49 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بقبول الاستئنافات شكلا ورفض الدفوع المقدمة من المتهمين, وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه أربع سنوات مع الشغل وغرامة 800 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.